روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم غسل واحد.. بنية التطهر من الحيض والجنابة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم غسل واحد.. بنية التطهر من الحيض والجنابة


  حكم غسل واحد.. بنية التطهر من الحيض والجنابة
     عدد مرات المشاهدة: 2661        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. كنت في فترة الحيض ولم أكن أعرف علامة الطهر، وعرفت بأنني طهرت لأنني جلست يوما كاملا لم ينزل شيء، وجلست يوما آخر للتأكد ولم ينزل شيء. علما بأنني كنت أعرف أنها انتهت ولكن قلت أتأكد وجلست كما قلت يوما آخر يعني جلست يومين لم أغتسل من الحيض. وبعد ذلك نزل مني مني، فهل أغتسل غسلا واحد بنية الحيض والجنابة أم ماذا؟ والصلاه التي فاتت أأصليها أم ماذا؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تغتسل بمجرد رؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، ومن العلماء من يرخص في أن تنتظر من رأت الطهر بالجفوف اليوم ونصف اليوم لتتحقق حصول الطهر، إذا كانت رأت الجفوف خلال عادتها، والراجح الأول، وانظري الفتوى رقم: 135974.

وبه تعلمين أنك أخطأت في تأخيرك الغسل هذين اليومين، والواجب عليك أن تقضي صلوات هذين اليومين، لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وأما اغتسالك بنية الحيض والجنابة فإنه يجزئ عنك ويرتفع به حدث الحيض وحدث الجنابة على ما بيناه في الفتويين رقم: 132061، ورقم: 114465.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب